الشيخ المنتظري
23
كتاب الزكاة
فروع [ لو سقى بالأمرين وصدق الاشتراك ] ولو سقى بالأمرين فمع صدق الاشتراك ، في نصفه العشر ، وفي نصفه الآخر نصف العشر . ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب ( 1 ) .
--> ( 1 ) - الخلاف 1 / 297 . ( 2 ) - المعتبر / 270 . ( 3 ) - التذكرة 1 / 219 .